261

Al-Taʿlīq al-Mumajjad ʿalā Muwaṭṭaʾ Muḥammad

التعليق الممجد على موطأ محمد

Editor

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Publisher

دار القلم

Edition

الرابعة

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

دمشق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأول: مذهب الظاهرية: أن الماء لا يتنجَّس مطلقًا وإن تغيَّر لونه أو طعمه أو ريحه، لحديث: "الماء طهور لا ينجِّسه شيء". أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم.
والثاني: مذهب المالكية: أنه لا يتنجَّس إلاَّ ما تغيَّر لونه أو طعمه أو ريحه، لما مرَّ من حديث فيه الاستثناء.
والثالث: مذهب الشافعية: أنه إن كان قلتين لا يتنجَّس وإلاَّ يتنجَّس لحديث: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما.
هذه ثلاثة مذهب والباقية لأصحابنا.
الأول: ما ذكره محمد ههنا، وهو التحديد بالتحريك، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه القدماء، وغلط من نسب إليه غيره.
والثاني: التحديد بالكدرة.
والثالث: التحديد بالصبغ.
والرابع: التحديد بالسبع في السبع.
والخامس: التحديد بالثمانية في الثمانية.
والسادس: عشرين في عشرين.
والسابع: العشر في العشر، وهو مذهب جمهور أصحابنا المتأخِّرين.
والثامن: خمسة عشر في خمسة عشر.
والتاسع: اثنا عشر في اثنا عشر.

1 / 270