343

Al-Taḥrīr fī sharḥ Muslim

التحرير في شرح مسلم

Editor

إبراهيم أيت باخة

Publisher

دار أسفار

Edition

الأولى

Publication Year

1442 AH

Publisher Location

الكويت

و من كتاب الصرف

باب ما جاء في تحريم الصرف

[٣٢٤] قوله: (وَلَا تُشِقُّوا بَعضَهَا عَلَى بَعضٍ)(١) أي: لا تفضلوا، والشِّفُّ: النقصان، والشِّفُّ: الزيادة، وفي الحديث: (نَهَى عَن شِفِّ مَا لَم يُضْمَن)(٢) أي: ربح ما لم يضمن، وفي حديث الصرف: (فَشَفَّ الَخلْخَالَانِ نَحْواً مِن دَانِقٍ فَقَرَضَه)(٣) فَشَفَّ أي: فزاد.

وفي هذه الأحاديث: منع التفاضل في الجنسين المتماثلين، وفيها: أن الصرف لا يجوز إلا بالتقابض قبل الافتراق من المجلس، وقوله: (وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) أي: بحاضر، وذلك أن يكون الذهب حاضرا؛ والفضة غائبة، أو الفضة حاضرة؛ والذهب غائب.

[٣٢٥] وقوله: (هَاءَ وَهَاءَ)(٤) ممدود، وروي بغير المد(٥)، قال أهل اللغة(٦): يقال: هاء أي: خذ بالمد، وفي الحديث: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا

(١) حديث أبي سعيد: أخرجه برقم: ١٥٨٤، وأخرجه البخاري برقم: ٢١٧٧.

(٢) رواه ابن ماجة برقم: ٢١٨٩، عن عتاب بن أسيد لما بعثه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على مكة.

(٣) المنتخب من مسند عبد بن حميد: ٦ عن أبي رافع.

(٤) حديث عمر بن الخطاب: أخرجه برقم: ١٥٨٦، وأخرجه البخاري برقم: ٢١٣٤.

(٥) قال الخطابي: (أصحاب الحديث يقولون: ها وها مقصورين، والصواب مدهما ونصب الألف منهما). معالم السنن: ٦٨/٣، وفيها خمس لغات تنظر في: إكمال المعلم: ٢٦٢/٥.

(٦) الغريبين في القرآن والحديث: ١٩٠٧/٦.

343