ومن باب الأمر بقتل الكلاب
[٣١٨] في هذه الأحاديث(١): بيان لإباحة اقتناء الكلب للاقتناص، وحراسة الغنم، واقتناء المزارع.
**
[٣١٩] وفي الحديث(٢) دليل أن العمل قد يَحبَط عن العبد بعد القبول؛ إذا ركب ما يُحبطه من الذنوب.
ومن باب الرخصة في أجرة الحجام
[٣٢٠] حديث: (حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ)(٣)، وقوله: (استَعَطَ)، يقال: أسعطَته الدواء فاستعطَ - بتخفيف الطاء -، والمُسْعَط: الذي يجعل فيه الدواء، والسَّعوط: الدواء الذي يجعل في المُسْعَط(٤)، و(القُسْطُ البَحرِيُّ): شيء يؤتى به من البحر يُتداوى به، ويقال: (الكُسْت) بالكاف والتاء أيضا، وقوله: (ولَا تُعَذَّبُوا صِبْيَانَكُم بِالغَمزِ) هو: أن يدفع حَنَك الصبي لوجع الحلق، و(الضَّرِيبَةُ): الأجرة.
(١) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم برقم: ١٥٧١، والترمذي برقم: ١٤٨٨.
(٢) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم برقم: ١٥٧٤، والبخاري برقم: ٥٤٨٠.
(٣) حديث أنس المذكور قريبا: أخرجه مسلم برقم: ١٥٧٧، والبخاري برقم: ٢١٠٢.
(٤) المُسْعَط: الإناء يجعل فيه السَّعوط ويصب منه في الأنف، قياسه أن يكون بالكسر: (المِسْعَط)، لكنه مما شذ عن القاعدة فجاء بالضم وهو قليل، كالمنخل والمشط والمكحلة، ينظر: المصباح المنير: ٦٩٤/٢، لسان العرب: ٣١٥/٧.