243

Al-Taḥrīr fī sharḥ Muslim

التحرير في شرح مسلم

Editor

إبراهيم أيت باخة

Publisher

دار أسفار

Edition

الأولى

Publication Year

1442 AH

Publisher Location

الكويت

واحدة، وقيل التَّوُّ: الحبل يفتل طاقا واحدا، والجمع أتواء، يقال: جاء فلان توًّا أي: وحده، وإذا عقد بإدارة واحدة، يعني: بإدارة الحول، قيل: عقده بتوٍّ واحد.

ومن باب الحلاق والتقصير

[١٦١] (التّقصِير)(١): الأخذ من أطراف الشعر.

وباب الرمي ثم النحر ثم الحلق والبداية في الحلق بالشق الأيمن

[١٦٢] قوله للحلاق: (هَاء - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ هَكَذَا -)(٢)

قوله: (هاء)(٣) أي: خذ - بالمد -، وفي رواية: (قَالَ لِلحَلَّاقِ خُذ)، وقوله: (فَوَزَّعَه) أي: قسَّمه، وفي دعاء النبي ﷺ للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، لما في الحلق من عظيم الثواب؛ ليستوفي الحاج تمام أجره، والحلق من جلائل أمور النسك، والتقصير جائز ويخرج به من الإحرام، غير أن تضعيف الأجر في الحلق.

وقسم شعره بين الناس دليل على طهارة الشعور، لأن الخصوص لا يخلو من دليل، وإذا تعرى الخبر من دليل الخصوص فهو على العموم.

= عن عمر بن شبة، ولعلها القصة التي أسندها الطبري في تاريخه ٧٠/٦: وفيها مفاخرة الشعبي لأهل البصرة بمجلس الأحنف بن قيس.

(١) يشير إلى حديث ابن مسعود: (اللهم ارحم المحلقين)، أخرجه برقم: ١٣٠١، وأخرجه البخاري: ٠١٧٢٧

(٢) حديث أنس: أخرجه برقم: ١٣٠٥، وأخرجه أبو داود: ١٩٨١.

(٣) في النسخ المطبوعة: (ها) بدون همز، وفي طبعة دار التأصيل كما عند المؤلف.

243