231

Al-Taḥrīr fī sharḥ Muslim

التحرير في شرح مسلم

Editor

إبراهيم أيت باخة

Publisher

دار أسفار

Edition

الأولى

Publication Year

1442 AH

Publisher Location

الكويت

ومن باب من طاف بالبيت فقد حل

[١٣٤] كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: (لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُ حَاجٍّ إِلَّا حَلَّ)، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣]، قُلْتُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: (هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ)، وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ(١).

قوله: (بَعْدَ الْمُعَرَّفِ) أي: بعد الوقوف بعرفة.

ومن باب الإهلال بالعمرة والحج

[١٣٥] حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيَجْمَعَنَّهُمَا)(٢) الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، وقوله: (أَوْ لَيَجْمَعَنَّهُمَا) أي: أو ليَجمَعنَّ بين الحج والعمرة، قيل: هذا عند نزوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من السماء.

ومن باب ذكر عدد عُمَر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[١٣٦] في أحاديث الباب(٣): دليل أن العمرة لا وقت لها؛ فمتى شاء الإنسان أن يعتمر في أي وقت من السنة جاز.

والعمرة في اللغة: القصد، يقال: اعتمر أي: قصد، قال:

(١) أخرجه برقم: ١٢٤٥، وأخرجه البخاري: ٤٣٩٦.
(٢) أخرجه برقم: ١٢٥٢، وأخرجه أحمد: ٧٢٧٣.
(٣) أخرجها تحت أرقام: ١٢٥٣ - ١٢٥٤ - ١٢٥٥، عن أنس، وزيد بن أرقم، وابن عمر.

231