228

Al-Taḥrīr fī sharḥ Muslim

التحرير في شرح مسلم

Editor

إبراهيم أيت باخة

Publisher

دار أسفار

Edition

الأولى

Publication Year

1442 AH

Publisher Location

الكويت

ومن باب من أهل بالحج ولا يحل حتى يتم حجه ولا ينقض حجه بعمرة

[١٣٠] حديث عروة بن الزبير: قال: (فَإِنَّهُ قَد كَذَبَ)(١)؛ أي: قد أخطأ.

ومن باب فسخ الحج في العمرة

[١٣١] حديث أسماء رضي الله عنها: (كُلَّمَا مَرَّت بِالْحَجُونِ)(٢) الحجون: موضع بمكة، وقولها: (خِفَافُ الْحَقَائِبِ): هي جمع الحقيبة، وهي مثل العيبة(٣)؛ يضع فيها الرجل ثيابه، ويجعلها خلف ظهره إذا ركب، وقوله: (قَلِيلٌ ظَهْرُنَا) يعني: الدواب.

ومن باب الإشعار والتقليد والتقصير

[١٣٢] (الإشعار)(٤): أن تطعن في سَنام البَدَنة بمِبضَع أو غيره من الحديد؛ حتى يسيل الدم، وقوله: (وَسَلَتَ الدَّمَ) أي: مسحه، وقوله: (وَقَلَّدَهَا) وهو أن يقلدها خُربة القربة، وهي: عروتها، أو نعلين أو غير ذلك من الجلود.

**

[١٣٣] و(التقصير)(٥): أن يأخذ من أطراف الشعر بدل الحلاق، و(المشقص): نصل عريض، وقد يكون محددا يجزُّ الشعر به، قيل: قصر في عمرته يوم فتح مكة،

(١) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: ١٢٣٥، وأخرجه البخاري برقم: ١٦١٤.

(٢) أخرجه برقم: ١٢٣٧، وأخرجه البخاري: ١٧٩٦.

(٣) العيبة: الوعاء الذي يُجعل فيه الشيء النفيس من الثياب.

(٤) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: ١٢٤٣، وأخرجه أبو داود: ١٧٥٢.

(٥) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: ١٢٤٦، وأخرجه البخاري: ١٧٣٠.

228