286

Al-Tahdhīb fī ikhtiṣār al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

الثني والجذع إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك، والجذع من الضان والمعز في أخذ الصدقة سواء.
٦٢٠ - ولا يأخذ المصدق تيسًا (١)، ويحسبه على رب الغنم كما يحسب عليه العمياء والمريضة البين مرضها، والهرمة (٢)، والسخلة (٣)، والعرجاء التي لا تلحق، وكل ذات عوار، ولا يأخذها، وإن كانت الغنم كلها قد جربت (٤)، أو ذات عوار (٥)، أو سخالًا، أو كانت البقر عجاجيل كلها، والإبل فصلانا كلها كلف ربها أن يشتري ما يجزيه.
٦٢١ - وإذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار أو التيس، أو الهرمة، أخذها إن كان ذلك خيرًا له، ولا يأخذ من [هذه] الصغار شيئًا.

(١) هو الذكر من المعز والظباء والوعول إذا أتى عليه الحول، الوسيط (١/٩٥) .
(٢) هي الكبيرة الضعيفة.
(٣) ولد الغنم، النهاية (٢/٣٥٠) .
(٤) الجرب: مرض جلدي ينشأ عنه حكة شديدة في أثناء النوم خاصة، الوسيط (١/١١٩) .
(٥) أي عيب.

1 / 455