285

Al-Tahdhīb fī ikhtiṣār al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

ذكر، إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، ولا تكون إلا أنثى، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، وفي سبعين تبيع ومسنة، وفي ثمانين مسنتان ثم على هذا، وكذلك الجواميس. (١)
٦١٨ - وليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين [فإذا بلغت أربعين] ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، وفي إحدى وعشرين ومائة شاتان إلى مائتي شاة، وفي مائتي شاة وشاة ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فما زاد ففي كل مائة شاة.
٦١٩ - وإذا كانت الغنم رُبَّى (٢) كلها أو ماخضًا (٣) أو أكولة (٤) أو فحولة لم يكن للمصدق أن يأخذ منها شيئًا، وليأت ربها بجذعة أو ثنية مما فيها وفاء، ويلزم الساعي قبولها، [ولا يأخذ ما فوق الثني ولا ما تحت الجذع]، ولا يأخذ إلا

(١) انظر: التفريع لابن الجلاب (١/٢٨٤)، وأسهل المدارك (١/٣٨٨) .
(٢) هي التي تربى في البيت لأجل اللبن، النهاية (٢/١٨٠) .
(٣) هي الحامل التي دنت ولادتها.
(٤) هي التي تُسمن للأكل، النهاية (١/٥٨) .

1 / 454