250

Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrīb

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Publisher

دار ابن كثير دمشق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

بيروت

كانت المسافة معلومة (١) وصفة المناضلة معلومة (٢).
ويخرج العوض (٣) أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه له وإن أخرجاه معا لم يجز (٤) إلا أن يدخلا بينهما محللا (٥) إن سبق أخذ العوض (٦) وإن سبق لم يغرم.

وقد كانت آلة الحرب وعُدته، فيلحق بها كل ما كان كذلك حسب الزمان والمكان.
وأما غير ما ذكر فلا يجوز أخذ المال عليه، ويجوز التسابق فيه بغير شرط المال، شريطة أن لا يكون فيه إيذاء لإنسان أو تعذيب لحيوان.
(١) انظر حديث ابن عمر ﵁ في الحاشية السابقة.
(٢) كمعرفة الغرض وصفته وكيفية الرمي، ونحو ذلك.
(٣) المال المشروط في المسابقة.
(٤) لأن كلا منهما على خطر أن يغنم أو يغرم، وهذا قمار فلايجوز وجاز من أحدهما لانتفاء صورة المقامرة المذكورة.
ويجوز أن يكون العوض مشروطًا من غيرهما، كأن يشرطه الإمام من بيت المال، أو أحد الرعية من ماله، للسابق منهما، أو لأحد المتسابقين.
(٥) أي شخصًا ثالثًا يكافئهما في شروط المسابقة، وسمي محللا لأنه يجعل العقد حلالًا، لانتفاء عورة المقامرة بوجوده على الوجه المذكور.
(٦) المشروط منهما إن سبقهما، وإن سبق مع أحدهما أخذ العوض المشروط من الآخر.

1 / 251