247

Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrīb

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Publisher

دار ابن كثير دمشق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

بيروت

"فصل" والعقيقة مستحبة وهي: الذبيحة عن المولود يوم سابعه (١) ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين (٢).

(١) وهي في اللغة من العَق وهو الشق والقطع، وهي اسم للشعر الذي يكون على رأس المولود حين ولادته، سمي بذلك لأنه يحلق ويقطع، وسميت الذبيحة المذكورة بها لأنها يقطع مذبحها ويشق حين الحلق. ويستحب أن يحلق شعره أيضًا يوم سابعه، ويتصدق بزنته ذهبًا أوفضة، ذكرًا كان المولود أم أنثي. والأصل في مشروعية ما ذكر واستحبابه: ما رواه الترمذي (١٥٢٢) وغيره من حديث سَمرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: (الغُلاَمُ مُرْتهَن بِعَقيقته، يذْبَحُ عَنهُ يَوْمَ السابِعِ، ويسمى، ويحلقُ رَأسه).
[مرتهن بعقيقته: أي لا يشفع في والديه يوم القيامة إن لم يعَق عنه، وقيل غير ذلك].
وروى الحاكم (٤/ ٢٣٧) عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: عَق رسولُ الله ﷺ عنٍ الحسينِ بِشَاةٍ وقال: (يا فَاطمَةُ احْلِقِيَ رأسَه، وتَصدقي بِزِنةِ شَعْرِهِ). فَوزَناهُ، فكانَ وَزنُه دَرهَمًا.
(٢) روى ابن ماجه (٣١٦٣) عن عائشة ﵂ قالت: أمَرَنَا رسولُ الله ﷺ أنْ نَعق عن الْغُلاَمِ شَاتيَنْ، وعن الْجَارِيَة شَاة. وعند أبي داود (٢٨٣٤) والترمذي (١٥١٣): عن الغلاَم شَاتَان متكَافئَتان.
[اَلغلاء: الذكرَ. الجارية: الأنثى. متكافئتان: متساويتان]

1 / 248