240

Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrīb

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Publisher

دار ابن كثير دمشق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

بيروت

"فصل" وكل حيوان استطابته العرب (١) فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه وكل حيوان استخبثته العرب (١) فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته (٢)
ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به (٣) ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به (٤).

حملها ونصبها ونقضها. ظعنكم: سيركم ورحيلكم في الأسفار. أثاثًا: أمتعة للبيوت. متاعًا: ما تتمتعون به باللبس وغيره. حين: مدة من الزمن حتى تبلى].
دلت الآية على جواز استعمال الذكورات، وذلك دليل طهارتها وألحق فيما ذكر ما يقوم مقام الشعر من كل حيوان مأكول اللحم كالريش ونحوه.
(١) أي عدوه طيبًا أو خبيثًا، واعتبر عرف العرب في هذا، لأنهم الذين خوطبوا بالشرع أولا، وفيهم بعث النبي ﷺ ونزل القرآن.
(٢) قال تعالى: "وَيُحِل لَهُمُ الطَّيِّبَات وَيُحَرمُ عَليهِمُ الْخَبَائثَ " / الأعراف: ١٥٧/. وقال تعالىَ: " يَسْألُونَكَ مَاذَا أحلِ لًهُم قُل أحل لَكُمُ الطَّيَبَاتُ "/ المائدة: ٤/.
[الطيبات: ما تسَتطيبه النفوس وتشتهيه. الخبائث: ما تستقذره وتنفر منه]
(٣) يسطو به على غيره ويفترسه، كالذئب والأسد والكلب.
(٤) روي البخاري (٥٢١٠) ومسلم (١٩٣٢) عن أبي ثعلبة الخشني ﵁: أنَ رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباعَ.
وروى مسلم (١٩٣٤) وغيره، عن ابن عباس ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن كلً ذي ناب مِنَ السباع، وعن كل ذي مخِلَبٍ مِنَ الطيورِ.

1 / 241