228

Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrīb

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Publisher

دار ابن كثير دمشق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

بيروت

ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب (١):
١ - أن يسلم أحد أبويه
٢ - أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه
٣ - أو يوجد لقيطا في دار الإسلام (٢).
"فصل" ومن قتل قتيلا أعطى سلبه (٣) وتقسم الغنيمة (٤) بعد ذلك على خمسة أخماس فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة (٥) ويعطى للفارس ثلاثة

[عصموا: حفظوا ووقَوْا، وألحق صغار الأولاد بما ذكر لأن الولد تبع لأبويه في الإسلام. بحق الإسلام: أي إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام، فإنهم يؤاخذون بذلك قصاصًا. حسابهم على الله: أي فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون].
(١) أي عند وجود أحد أسباب ثلاثة.
(٢) تغليبًا لجانب الإسلام وترجيحًا لمصحلة الصغير وما هو أنفع له، فإن الإسلام صفة كمال وشرف وعلو. قال ﵊: (الإسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى). رواه الدارقطني في سننه (كتاب النكاح). ورواه البخاري تعليقًا في الجنائز، باب: إذا أسلم الصي .. (العيني: ٨/ ١٦٩).
(٣) وهو ما يكون مع المقتول من سلاح وعتاد ولباس ومال.
روى البخاري (٢٩٧٣) ومسلم (١٨٥١) عن أبي قتّادة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: (مَن قَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَينَة فَلَهُ سلَبهُ).
[بينة: علامة أو شهود يشهدون له بقتله].
(٤) الغنيمة: ما أخذ من أموال الكفار عنوة والحرب قائمة، ولو عند المطاردة.
(٥) روى البيهقي (٩/ ٦٢) أن رجُلا سأل النبي صلي الله عليه وسلم قال: ما تقول في الغنيمة؟ قال: (للهِ خُمُسُهَا، وَأربَعَةُ أخْمَاس لِلجيش).

1 / 229