199

Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrīb

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Publisher

دار ابن كثير دمشق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

بيروت

عشر دية المسلم (١)
وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين (٢).

(١) قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم (٦/ ٩٢): وقضى عمر في ديةِ المجوسّ بثَمَانِمَائَةِ درهم، وذلك ثلثا عُشْرِ ديَةِ المسلم، لأنه كان يقول: تقُوَّمُ الدية في اثني عشر ألفَ دِرْهَم وروي مثل ذلك عن عثمان وابن مسعود ﵄، وانشر ذلك في الصحابة، ولم ينكره منهم أحد، فكان إجماعًا.
(تكملة المجموع: ١٧/ ٣٧٩).
(٢) البيضتين، روي النسائي (٨/ ٥٧) وغيره، عن عمرو بن حزم ﵁: أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم .... وفيه.
(أنَ في النَّفْس الدَيَة مائة من الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أوعِب جَدْعُهُ الديةُ، وفي اللسَان الديَة، وفي الشَّفتَيْنِ الديَة، وفي الْبيضَتَيْنِ الدية، وفي الذكَرَ الدية، وفي الصُّلبِ الديَة، وفي الْعينين الدية، وفي الرجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدية. وفي رواية: (وفيْ اليَدِ الواحِدةِ نِصْفُ الديَةَ)، وفي رواية عند البيهقي (٨/ ٨٥): (في الأذُن خمسون مِن الإبِلِ). وعنده أيضًا (٨/ ٨٦): (وفي السمع إذا ذهب اَلدية تامة).
[أوعب جدعه: قطع جميعه. الصلب: المراد القدرة على الجماع].
وقيس ما لم يذكر من الأعضاء على. ما ذكر، وكذلك المعاني والمنافع، تقاس على ذهاب القدرة على الجماع، ودية الإصبع الواحدة، من اليد أو الرجل، عُشْرُ الدية، لما جاء في

1 / 200