الثلث (١).
وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع:
١ - إذا قتل في الحرم
٢ - أو في الأشهر الحرم
٣ - أو قتل ذا رحم محرم (٢).
ودية المرأة على النصف من دية الرجل (٣)
ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم (٤)
وأما المجوسي ففيه ثلثا
(١) وهذا هو المذهب القديم، والجديد: هو الانتقال إلى قيمة الإبل مهما بلغت، وهذا هو الصحيح المعتمد، لأن الأصل في الدية هو الإبل، فيرجع إلى قيمتها عند فقدها.
(٢) (الحرم) المكي. (الأشهر الحرم) هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ودليل التغليظ في هذه المواضع: عمل الصحابة ﵃. واشتهار ذلك عنهم. فقد روي عن عمر ﵁ قال: من قتل في الحرم، أو ذا رحم، أو في الأشهر الحرم، فعليه دية وثلث. وروي مثل هذا عن عثمان وابن عباس ﵄. رواها البيهقي. انظر: تكملة المجموع: ١٧/ ٣٦٧ وما بعدها.
(٣) ودليله ما روي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم، ﵃: أنهم قالوا: ديةُ المرأهَِ نصفُ ديِةِ الرَّجلِ. ولا مخالف لهم من الصحابة، فصار إجماعًا. على أن هذا مما لا يقال بالرأي، فيكونُ في حكم المرفوع إلى رسول الله ﷺ.
(تكملة المجموع: ١٧/ ٣٧٨، نيل الأوطار: ٧/ ٧٠).
والحكمة فيَ هذا: أن الدية منفعة مالية، والشرع قد اعتبر المنافع المالية بالنسبة للمرأة على النصف من الرجل، كالميراث مثلا. وهذا عدل يتلاءم مع واقع كل من الرجل والمرأة وطبيعتهما.
(٤) ودليله ما رواه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم (٦/ ٩٢) قال: فقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ﵄ في ديِةِ اليهودي والنصراني بثلث ديةِ المسلمِ. وانظر سنن أبي داود (٤٥٤٢).