زوجها أبًا له (١).
ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها (٢) ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده (٣) دون من كان في درجته (٤) أو أعلى طبقة منه (٥).
"فصل" ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين (٦)
= روى مسلم (١٤٥١) عن أم الفضْل ﵂: أن نَبي الله ﷺ قال: (لاَ تُحَرم الرَّضْعةُ أوِ الرَّضْعتانِ، أوِ المَصَّةُ أوِ المَصَّتَانَ).
(١) روى البخاري (٤٥١٨) ومسلم (١٤٤٥) أن عائشةَ ﵂ قالت: اسْتَأذَنَ عَلَي أفْلَحَ، أخو أبي الْقُعَيسِ، بَعْدَ ما أنْزِلَ الحجَابُ، فقلتُ: لا آذَنُ له حتَى أستأذِنَ فيه النبي ﷺ فإنًّ أخاه أبا الْقعيسِ ليس هو أرْضَعني، لكن أرضَعَتْني امرأةُ أبي القعيسْ ِ. فدخل عَلي النبي ﷺ فقلت له: يا رسولَ الله، إن أفْلَحَ أخا أبي القعيس استأذنَ، فأبيت أنْ آذَنَ له حتَى أستأذنكَ، فقال النبي ﷺ: (ومَا مَنَعَك أنْ تأذَني؟ عَمكِ). قلت: يا رسولَ الله، إن الرجلَ ليس هو أرضعني، ولكن أرضْعتنيْ امرأة أبي القُعَيسْ ِ، فقَال: (ائذني لهُ، فإنَّه عَمَّكِ، تَرِبَتْ يَمينُك) أي فزْتِ ورَبْحتِ، على خلاف معناها الأصلي وهو: افتقرت ولصقت يمينك بالتراب.
(٢) أي انتسب إليها بنسب أو رضاع، كبنتها وأختها ونحو ذلك.
(٣) انظر: حاشية ١: ٥ ص ١٦٣.
(٤) كأخيه وابن عمه.
(٥) كأبيه وعمه.
(٦) لقوله تعالى: في حق الوالدين " وصَاحبهُمَا في الدُّنْيَا مَعْرُوفا "/ لقمان: ١٥/.
والنفقة عليهما من المعروف.