148

Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrīb

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Publisher

دار ابن كثير دمشق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

بيروت

"فصل" وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها
وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء:
١ - وعاءها
٢ - وعفاصها
٢ - ووكاءها
٣ - وجنسها
٤ - وعددها
٥ - ووزنها
٦ - ويحفظها في حرز مثلها
ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان (١)
واللقطة على أربعة أضرب:
١ - أحدها: ما يبقى على الدوام فهذا حكمه.

= عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (العُمرى جَائِزَة لأهْلِهَا، وَالرقبى جَائزَةٌ لأهْلِهَا). أي نافذة وماضية.
(١) والأصل في مشروعية اللقطة وأحكامها أحاديث، منها: ما رواه البخاري (٢٢٩٦) ومسلم (١٧٢٢) عن زيد بن خالد الجهني ﵁: أن النبي ﷺ سئلَ عَنِ اللقَطَةِ: الذهَبِ أو الوَرق؟ فقال: (اعْرِف وكَاءَها رَعفَاصَها، ثم عرَفْها سَنَةً، فَإن لًمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلتكَنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإن جَاءَ طَالِبُها يومًا مِنَ الدهْرِ فأدها إليه).
وفي رواية للبخاري (٢٢٩٤) ومسلم (١٧٢٣) عن أبي بن كعب ﵁: فقال: (اعْرِفْ عِدتها ووكِاءَها ووِعَاءَها، فإنْ جاء صاحبها، وَإلا فاسْتَمْتع بها).
[الورق: الفضة، وكاءها: ما يربط به فم الكيس ونحوه. عفاصها: الوعاء الذي تكون فيه. لم تعرف: أي مالكها. فاستنفقها: تملكها أو استهلكها. ولتكن: هىِ أو قيمتها، وديعة: أي مضمونة عليك كالوديعة].

1 / 149