248

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

قبض المشتري للمكيل بكيل سابق للبيع إذا شاهده:
١٩ - مسألة: واختلفت فيمن ابتاع قدرًا من الطعام مكيلًا فسلم إليه البائع ذلك المقدار بكيل تقدم قد شاهده المشتري. هل يكون قبضًا صحيحًا على روايتين؟
إحداهما: لا يكون قبضًا. قال في رواية إسحاق بن إبراهيم فيمن اشترى من رجل كر طعام وقبضه فقال المشتري يعني ما بعتك. فإنه يكيله أيضًا حتى يجري فيه الصاعان. وكذلك نقل حرب عنه قال في حديث ابن عمر: إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل.
فظاهر هذا أنه لم يجعله قبضًا، لأن القبض الأول قد يكون فيه تقصير في الاستيفاء.
والرواية الثانية: يكون قبضًا. قال في رواية حنبل: قال الحسن في رجل كان له على رجل طعام سلفًا فلقيه رجل فقال له، يعني طعامًا فقال له: اكتل مالي عند فلان. يعني المسلم إليه، لم يجز حتى يقبضه. قال أحمد: لا يبيعه حتى يقبضه صاحب الدين. فإذا قبض استوفاه بكيل جديد، أو يكون حاضرًا لكيله، فيأخذه مكانه الذي اكتاله صاحبه. فيجوز ذلك إذا كان حاضرًا لكيله، فظاهر هذا أنه قبض صحيح، لأن القصد من الكيل معرفة المقدار وهما يعرفان ذلك. قال أبو بكر ما رواه حنبل قول قديم، والأولى أصح. ويفيد

1 / 328