221

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

وجب عليه غير ما نذره وهو الدخول فقط، وإذا قلنا لا يلزمه الإحرام، وهو اختيار الخرقي ﵀ لأنه قال: وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجًا أو عمرة لأنه غير مريد للنسك فلم يلزمه الإحرام كما لم تكرر دخوله بأن يكون حطابًا فإن الرواية لا تختلف أنه لا يلزمه الإحرام ولأنها قربة مفعول لحرمة المكان فلم تكن واجبة بالشرع كتحية المسجد.
الدم على من يقضي نسكًا فاسدًا لإحرامة في الفاسد بعد الميقات:
٤١ مسألة: إذا جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بحجة أو عمرةٍ ثم جامع فيها فإن عليها القضاء فإن قضى فهل يسقط عنه الدم لترك الميقات؟.
فيه روايتان: إحداهما: لا يسقط نص عليه في رواية ابن منصور.
ونقل مهنا عنه إذا جاوز الميقات فأحرم بعمرة ثم أفسدها يرجع إلى الميقات فيحرم منه. فقيل له: ولا يكون عليه شيء لتركه الميقات أول مرة، قال: لا.
وجه الأولى: أن كل دم لم يسقط عنه إذا لم يوجد القضاء لم يسقط عنه وإن وجد القضاء، دليله الدم الواجب باللباس والطيب، وقتل الصيد في الإحرام الفاسد.
ووجه الثانية: أن الدم قائم مقام النسك المتروك وهو الإحرام في الميقات فإذا قضى ذلك الإحرام من الميقات فقد فعل المتروك فسقط الدم ألا ترى أنه لو لم يفسد الإحرام ثم عاد إلى الميقات سقط عنه.
الدم على من جاوز الميقات غير أهل للنسك ثم صار أهلًا فأحرم دون الميقات:
٤٢ - مسألة: واختلفت في الكافر إذا جاوز الميقات، وأسلم قبل فوات الحج فأحرم من موضعه ولم يرجع إلى الميقات هل عليه دم أم لا؟.

1 / 299