220

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

مسائل في الإحرام لدخول مكة وتجاوز الميقات قبل الإحرام
الإحرام لدخول مكة:
٤٠ - مسألة: واختلفت إذا أراد دخول الحرم غير مريد للنسك ولا خائف لقتال بل لحاجة لا تكرر مثل أن يدخل لتجارة أو زيارة أو رسالة هل يجوز بغير إحرام؟
فنقل أحمد بن القاسم وسندي الخواتيمي عنه: الجواز، وسئل إن لم يرد حجًا ولا عمرة هل يدخلها بغير إحرام؟
فقال: قد رخص للحطابين وللرعاة، وقد دخلها ابن عمر بغير إحرام لما رجع من بعض الطريق، فقيل له: يقولون: ابن عمر لم يبلغ الميقات، فمن أجل ذلك دخل بغير إحرام، فقال: الميقات وغيره سواء قد دخل مكة بغير إحرام فقيل له: والنبي ﷺ دخلها يوم الفتح بغير إحرام. فقال ذاك من أجل الحرب، فظاهر هذا أنه لا يجب عليه دخولها بإحرام.
ونقل عبد الله: لا يدخلها أحد بغير إحرام، فظاهر هذا أنه يجب عليه الإحرام، ولا يجوز دخولها بغير إحرام، ووجه هذه الرواية أن كل من لا يتكرر دخوله إلى مكة إذا دخلها بغير قتال لزمه الإحرام كما لو دخلها مريدًا للنسك، ولأنه لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو نذر دخول مكة لزمه أن يدخلها بأحذ النسكين أما بحج أو عمرة، فلولا أنه نسك يختص بدخولها لما

1 / 298