206

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

الطهارة واجبة في الطواف فكان عليه الدم كترك واجب إلا أن هذا الوجوب ليس بشرط في صحة الطواف كما أن الرمي والمبيت بالمزدلفة واجب وليس بشرط.
فساد الطواف بالحدث:
١٦ - مسألة: واختلفت إذا أحدث في أثناء الطواف، وقلنا: إن الطهارة شرط هل يبنى أم يبتدىء؟
فنقل حرب: يبتدىء وهو اختيار الخرقي.
ونقل حنبل عنه أنه ذكر قول عطاء: إذا يحدث عملًا غير الوضوء بنى ولم يستقبل الطواف، وإن أحدث عملًا غير الوضوء استقبل، فظاهر هذا أنه يبني. والمسألة مبنية على اختلاف الروايات في الحدث في الصلاة، وقد ذكرنا في ذلك ثلاث روايات كذلك هاهنا.
الطواف راكبًا:
١٧ - مسألة: واختلف أصحابنا إذا طاف راكبًا من غير علة هل يجزئه؟
فنقل حنبل عنه: لا يطوف راكبًا، والنبي ﷺ إنما طاف راكبًا ليراه الناس، فظاهر هذا المنع من جواز الطواف راكبًا وهو اختيار الخرقي ﵀، لأنه قال: ومن طاف وسعى محمولًا لعله أجزأه فظاهر هذا أنه إذا كان لغير علة لم يجزئه، لأنها عبادة تخص بالبيت فلم يصح فعلها على الراحلة مع القدرة، دليله الصلاة، ولأن المشي هو نفس الطواف فإذا حل به مع القدرة عليه فلم يأت به.
وقال أبو بكر: يجوز الطواف راكبًا وماشيًا صحيحًا ومريضًا لأنه ركن من أركان الحج فصح فعله راكبًا دليله الوقوف والسعي.

1 / 283