205

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

ونقل أحمد بن أبي عبده والفضل بن زياد: لا يراجع المحرم امرأته فقيل له: فيخاف أن تبين منه، قال: وإن خاف، لأنه استباحة بضع مقصود في عينه فمنع المحرم منه كالنكاح والأولى أصح.
مسائل في الطواف
القراءة في الطواف:
١٤ - مسألة: واختلفت في القراءة في الطواف.
فنقل الأثرم وأبو طالب القراءة في الطواف جائزة. فظاهر هذا أنها غير مكروهة لقول النبي ﷺ الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق، فشبهه بالصلاة، واستثنى الكلام فقط.
ونقل الميموني عنه: لا يقرأ في الطواف. فظاهر هذا أنه غير مستحب، لأنه موطن للدعاء فلم تستحب فيه القراءة، كما أن الركوع لما كان موطنًا للتسبيح لم تجز القراءة فيه وكذلك السجود والتشهد.
طواف المحدث:
١٥ - مسألة: واختلفت إذا طاف محدثًا.
فنقل أبو طالب: إن طاف محدثًا أو جنبًا أعاد طوافه، وهو أصح، لأنها عبادة تفتقر إلى البيت، فكانت الطهارة فيها شرطًا كالصلاة، ونقل بكر بن محمد عن أبيه: إذا طاف بالبيت للزيارة أو الصدر وهو جنب أو على غير وضوء ناسيًا أرجو أن يجزئه ويريق دمًا، وإن كان بمكة أعاد الطواف، فظاهر هذا أن الطهارة غير شرط، ولكن ينوب عنها الدم لأنه ركن من أركان الحج، فلا يكون من شرط صحته الطهارة كالوقوف بعرفة، وإنما وجب عليه الدم لأن

1 / 282