203

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

فصاعدًا ففيها الفدية وفي كل شعرة من الثلاث منه فأوجب القدية في أربع، لأنه حلق من رأسه أقل من أربع شعرات، فلم يلزمه دم، كما لو حلق شعرة أو شعرتين، ولأن القليل لا يوجب الدم، والكثير يوجبه الثلاث في حد القليل، قال الله تعالى:
فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فجعلها في حيز القلة، وقال النبي ﵇: لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه فوق ثلاث فجعل الكثير فيما زاد على ثلاث، وكذلك شرط الخيار منعه قوم فيما زاد على الثلاث وجعلوه في حد الكثرة، والثلاث في حد القلة، وكذلك استتابة المرتد ثلاثًا ولم ينظر زيادة عليها كذلك هاهنا يجب أن يجعل الكثير ما زاد على الثلاث من غير تحديد.
فدية حلق الشعرة الواحدة:
١١ - مسألة: واختلفت إذا حلق شعرة كم يجب فيها؟
فنقل مهنا: أن فيها مدًا، ونقل الأثرم: إذا ترك حصاة واحدة تصدق بصدقة ونقل المروذي عنه: في حصاة دم وفيها ضعف.
ونقل أبو طالب: إذا ترك ليلة من ليالي منى يتصدق بدرهم أو بنصف درهم.
فنقل قوله في بعض المسائل إلى بعض فيتخرج في الشعرة، وفي الظفر الواحد، وفي الحصاة الواحدة، وفي ليلة من ليالي منى روايتان: إحداهما: يجب في الواحدة منه مد وفي الثلاث من ذلك دم.

1 / 280