202

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

غير مقتت. قال أبو عبد الله المقتت: المطيب ولأنه دهن غير مطيب فلم يمنع ولم يجب به فدية كالسمن.
وقال أبو داود: لا يدهن وهو اختيار الخرقي.
وقال الخرقي: ولا يدهن بما فيه طيب، وما لا طيب فيه، فظاهر هذا المنع يقتضي وجوب الفدية، لأنه دهن يرجل الشعر ويحسن البدن فهو كدهن النبفسج والورد والبنفسج.
فدية حلق الثلاث شعرات:
١٠ - مسألة: واختلفت: إذا حلق ثلاث شعرات هل يجب عليه دم؟
فنقل حنبل: فيها دم، لأنه حلق من الشعر الممنوع منه لحرمة الإحرام ما يقع عليه اسم الجمع المطلق فتعلقت به الفدية الكاملة كما لو حلق معظم رأسه، ولأن القليل لا يوجب الدم والكثير يوجب الدم، فلا بد من حد فاصل بينهما فيجب أن يكون الثلاث لأنها أول حد لكثرة، وآخر حد القلة.
ونقل المروذي: الدم كثير في ثلاث ولست أوقت فإذا نتف أكثر من ثلاث ففيه دم، وكذلك نقل ابن منصور. فظاهر هذا أنه أوجب الدم فيما زاد على الثلاث ولو بشعره، وهو اختيار الخرقي، لأنه قال: من حلق أربع شعرات

1 / 279