244

Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Editor

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

فصل:
يسن تقدم إمام الذكور، ولا تصح صلاتهم قدامه.
وقيل: ولا صلاته.
وقيل: تصح قدامه ضرورة في جمعة وعيد وجنازة فقط.
فإن قابلوه في الكعبة في نفل فوجهان، ولا تصح عن يساره فقط.
وقيل: بلى إن كان خلفه صف.
وقيل: مطلقا.
ويقف الواحد عن يمينه، فإن كبر يسرة أداره، فإن كبر آخر وقفا خلفه، فإن شق تقدم أو صلى بينهما أو عن يسارهما، ويليه الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي إن صحت مصاففتهم- وصلاة رجل بجنب امرأة ولم يكن معه أحد- ثم النساء.

1 / 322