243

Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Editor

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

وقيل: إلا الإمام.
ولا يؤم من عدم ماء وترابا متطهرا بأحدهما. ويأتم بالمتيمم والماسح كل متوضئ.
وتكره إمامة الفأفأء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، واللحان.
فإن أحال معنى في الحمد، أو أسقط حرفا، أو أبدله وعجز عنه؛ فأمي. وإن قدر وتركه بطلت صلاته ومن خلفه إن اتبعوه. وكذا في غيرها إن تعمد.
وإن قرأ المغضوب أو الضالين بظاء فوجهان.
ولا يؤم عاجز عن ركن قادرا عليه.
فإن جلس إمام الحي لمرض يرجي برؤه صلوا معه جلوسا، نص عليه.
وتصح (قياما).
وقيل: لا، كما لو أحرم الإمام قائما، ثم جلس كذلك.

1 / 321