Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya
الرعاية في علم الدراية
Editor
عبد الحسين محمد علي بقال
Edition
الثانية
Publication Year
1408 AH
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Lebanon
Your recent searches will show up here
Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)الرعاية في علم الدراية
Editor
عبد الحسين محمد علي بقال
Edition
الثانية
Publication Year
1408 AH
المسألة الثامنة في: قوادح القبول وفيها: أنظار النظر الأول في.، منكر الرواية (1) إذا روى ثقة عن ثقة حديثا "، ورجع المروي عنه في ذلك الحديث، فنفاه وأنكر روايته.، فإن كان جازما " بنفيه.، بأن قال: ما رويته - على وجه القطع - أو كذب علي، ونحوه.، تعارض الجزمان، والجاحد هو الأصل.
فحينئذ، وجب رد الحديث، ثم لا يكون ذلك جرحا " للفرع، ولا يقدح في باقي رواياته عنه، ولا عن غيره.
وإن كان مكذبا " لشيخه في ذلك.، إذ ليس قبول جرح شيخ له، بأولى من قبول جرحه لشيخه، فتساقطا.
النظر الثاني في: غير المنكر (2) وإن لم ينكر الرواية.، ولكن قال: لا أعرفه، أو لا أذكره (3)، ونحوه.، لم يقدح في رواية الفرع على الأصح.، إذ لا يدل ذلك عليه بوجه.، لاحتمال السهو والنسيان من الأصل، والحال أن الفرع ثقة جازم، فلا يرد بالاحتمال.
بل، كما لا تبطل رواية الفرع، ويجوز لغيره أن يروي عنه بعد ذلك، يجوز للمروي عنه أولا " - الذي لا يذكر الحديث - رويته، عمن ادعى انه سمعه منه.، فيقول - هذا الأصل الذي قد صار فرعا "، إذا أراد التحديث بهذا الحديث -: حدثني فلان عني: أني حدثته عن فلان، بكذا وكذا.
Page 212
Enter a page number between 1 - 359