166

Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya

الرعاية في علم الدراية

Editor

عبد الحسين محمد علي بقال

Edition

الثانية

Publication Year

1408 AH

- 2 - يقبل ما روي عنه قبل الاختلاط، لاجتماع الشرائط، وارتفاع الموانع.

ويرد: ما روي عنه بعده، وما شك فيه هل وقع قبله أو بعده، للشك في الشرط، وهو العدالة عند الشك في التقدم والتأخر.

وإنما يعلم ذلك: بالتأريخ.، أو بقول الراوي عنه: حدثني قبل اختلاطه.، ونحو ذلك.

ومع الاطلاق وعدم التاريخ، يقع الشك، فيرد الحديث.

Page 211