229

Al-Rawḍ al-murbiʿ sharḥ Zād al-mustaqniʿ

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1438 AH

Publisher Location

الكويت

(وَ) لا يُشترطُ في (النَّفْلِ، وَالإِعَادَةِ)، أي: الصلاةِ المعادةِ (نِيَّتُهُنَّ)، فلا يُعْتبرُ أن ينويَ الصبيُّ الظُّهرَ نفلًا، ولا أن ينويَ الظُّهرَ مَن أعادها مُعادةً؛ كما لا تُعتَبرُ نيةُ الفرضِ وأَوْلى.
ولا تُعتبرُ (١) إضافةُ الفعلِ إلى اللهِ تعالى فيها، ولا في (٢) باقي العباداتِ، ولا عددَ الرَّكعاتِ.
ومَن عليه ظُهران عيَّن السابقةَ؛ لأجلِ التَّرتيبِ.
ولا يَمْنَعُ صحَّتَها قصدُ تعليمِها ونحوِه.
(وَيَنْوِي مَعَ التَّحْرِيمَةِ)؛ لتكونَ النيةُ مقارنةً للعبادةِ.
(وَلَهُ تَقْدِيمُهَا)، أي: النيةِ (عَلَيْهَا)، أي: على تكبيرةِ الإحرامِ (بِزَمَنٍ يَسِيرٍ) عرفًا، إن وُجِدت النيةُ (فِي الوَقْتِ)، أي: وقتِ المؤدَّاةِ والرَّاتبةِ ما لم يَفسخْها.
(فَإِنْ قَطَعَهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، أَوْ تَرَدَّدَ) في فسخِها؛ (بَطَلَتْ)؛ لأنَّ استدامةَ النيةِ شرطٌ، ومع الفسخِ أو التردُّدِ لا يَبقى مُستديمًا.
وكذا لو علَّقه على شرطٍ، لا إن عَزَم على فعلِ محظورٍ قبل فعلِه.
وإذا شكَّ فيها في النيةِ، أو التحريمةِ استأنَفَها، وإن ذَكَر قبلَ

(١) في (ب): يعتبر.
(٢) ساقطة من (ب).

1 / 234