ناعمًا فَوَضَع يديه عليه وعَلِق بهما؛ أجزأه.
(يَمْسَحُ وَجْهَهَ بِبَاطِنِهَا (١)، أي: باطنِ أصابعِه، (وَ) يَمسحُ (كَفَّيهِ بِرَاحَتَيْهِ) استحبابًا، فلو مسَحَ وجهَه بيمينِه ويمينُه بيسارِه، أو عكس؛ صحَّ.
واستيعابُ الوجهِ والكفين واجبٌ، سِوى ما يشُقُّ وُصولُ التُّرابِ إليه.
(وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ)؛ ليصِلَ الترابُ إلى ما بينها (٢).
ولو تيمَّمَ بخِرْقَةٍ أو غيرِها؛ جاز.
ولو نوى وصَمَد للرِّيحِ حتى عمَّتْ محلَّ الفرض بالتراب، أو أمَرَّه (٣) عليه ومَسَحه به؛ صحَّ، لا إن سَفَتْهُ بلا تَصْميدٍ، فَمَسَحه به.
(١) في (ح) و(ق): بباطنهما.
(٢) في (ح) و(ق): بينهما.
(٣) في (ق): وأمره.