بينهم (١).
٩٦١/ ٢٩٤٥ - (٢) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر، أن ابن مسعود قال: في أخوات لأب وأم، وإخوة، وأخوات لأب، أنه كان يعطي الأخوات، من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث، فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية، أن يرث الرجال دون النساء، وإن إخوتهن قد ردوا عليهن (٢).
٩٦٢/ ٢٩٤٦ - (٣) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة، أنها كانت تشرّك بين ابنتين، وابنة ابن، وابن ابن، تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي فشركهم، وكان عبد الله لا يشرّك، يعطي الذكور دون الإناث، وقال: الأخوات بمنزلة البنات (٣).
٩٦٣/ ٢٩٤٧ - (٤) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أبي سهل، عن الشعبي، أن ابن مسعود كان يقول في بنت، وبنات ابن، وابن ابن: إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم
(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن ١/ ٣٩، رقم ١٨) ومن طريق أخرى عن مسروق أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٢٧، رقم ١١١٢٨) ومن طريق أخرى عن عبد الله بن مسعود ﵁ أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١٠/ ٢٥٢، رقم ١٩٠١٣) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٤٨، رقم ١١١٢٩) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٣٠).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٤٧، ٢٤٨، رقم ١١١٢٧، ١١١٢٨، ١١١٣٠) وابن منصور (السنن ١/ ٤٠، رقم ١٩).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٤٧، رقم ١١١٢٦) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٣٠).