وأخبرته بقول عبد الله، فقال: يرحمه الله، إن كان لفقيها، أما أنا فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له، سهم السدس، ثم يقاسمهم (١)، كرجل منهم (٢).
٩٥٩/ ٢٩٤٢ - (٣) محمد بن يوسف ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه أتي في ابني عم أحدهما أخ لأم فقيل لعلي أن ابن مسعود كان يعطيه المال كله فقال علي ﵁: إن كان لفقيها ولو كنت أنا أعطيته السدس وما بقي كان بينهم (٣)
١١/ ١٢٥/ ١١٩٣ - باب في الإخوة والأخوات والولد وولد الولد
٩٦٠/ ٢٩٤٤ - (١) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله، أنه كان يقول في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، قال: للأخوات للأب والأم الثلثان، وما بقي فللذكور دون الإناث، فقدم مسروق المدينة، فسمع قول زيد فيها فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟، قال إني أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم.
قال أحمد: فقلت لأبي شهاب: وكيف قال زيد فيها؟، قال: شرّك
(١) يأخذ فرضه السدس، ويشارك في الباقي تعصيبا.
(٢) فيه الحارث: متكلم فيه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ١٠/ ٢٨٧، رقم ١٩١٣٣) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٥٠، رقم ١١١٣٤) وابن منصور، وسقط من السند الحارث (السنن ١/ ٦٣، رقم ١٢٨) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٤٠) والدارقطني (السنن ٤/ ٨٧).
(٣) لم أقف عليه عند غير المصنف.