٣ - ومن كتاب الزكاة
١/ ٩٨/ ٤٠٤ - باب في زكاة الورق
٩٠١/ ١٦٨٥ - (١) أخبرنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ كتب مع عمرو بن حزم، إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال: أن في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهما، وليس فيما دون خمس أواق شيء (١).
٢/ ٩٩/ ٤٠٨ - باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب
٩٠٢/ ١٦٩٢ - (٣) أخبرنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ
كتب مع عمرو بن حزم، إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، أن في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء (٢).
(١) سنده حسن، وانظر السابق، وتقدم طرفه في زكاة الغنم برقم (١٦٧٩).
(٢) سنده حسن، وتقدم برقم (١٦٨٥).