235

Al-Quṭūf al-dāniya fīmā infarada bihi al-Dārmī ʿan al-thamāniyya

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Editor

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Publisher

بدون ناشر

٧٩٠/ ١١١٢ - (١٤) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: له ما فوق السرر، أو السرة (١).
٧٩١/ ١١١٥ - (١٥) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هلال، حدثني شيبة بن هلال الراسبي قال، سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد؟ فقال: أما نحن آل عمر فنهجرهن إذا كن حيضا (٢).
٧٩٢/ ١١١٦ - (١٦) أخبرنا أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة، ما لم تكن جنبا أو حائضا (٣).
٧٩٣/ ١١١٧ - (١٧) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن غيلان، عن الحكم قال: تضعه وضعا - يعني على الفرج - (٤).
٢٨/ ٧٨/ ١٦٤ - باب الحائض تمشط زوجها
٧٩٤/ ١١٢١ - (١) أخبرنا خالد، أنا مالك، عن نافع قال: كنّ

(١) رجاله ثقات، ومن طريق ابن عون أخرجه الطبري (تفسير الطبري ٢/ ٣٨٤) ومن طريق أخرى عن ابن سيرين أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣٢٣، رقم ١٢٣٩).
(٢) فيه أبو هلال الراسبي محمد بن سليم فيه لين، وشيبة ذكره ابن حبان (الثقات ٦/ ٤٤٥)، ومن طريق الأبي نعيم الفضل بن دكين أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٤/ ٢٥٥) وفيه مخالفة لما هو ثابت عن عمر بن الخطاب ﵁، فإنه يقول صح من المعاشرة والمضاجعة، وانظر: ما سلف في هذا.
(٣) فيه عنعنة ابن إسحاق، وقد توبع أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن نافع (المصنف ١/ ٣٣) ومن طريق أخرى عنه أيضا أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ١٠٩، رقم ٣٩٤).
(٤) رجاله ثقات، ومن طريق سفيان أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله (المصنف ٤/ ٢٥٥) ومن طريق سفيان أيضا أخرجه أبو نعيم (الصلاة ١٤).

1 / 235