إذا اغتسلت ألست تلبسه؟ فذاك بذاك (١).
٧٧١/ ١٠٨٧ - (٥) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد: أن عائشة سئلت عن الرجل يصيب المرأة، ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا (٢).
٧٧٢/ ١٠٨٨ - (٦) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا يحيى بن سليم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه (٣).
٧٧٣/ ١٠٨٩ - (٧) أخبرنا عمرو بن عون، أنا أبو الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم: في الجنب يعرق في ثوبه قال: لا يضره وينضحه بالماء (٤).
٧٧٤/ ١٠٩٠ - (٨) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم: في الحائض إذا عرقت في ثيابها، فإنه يجزئها أن تنضحه الماء (٥).
٧٧٥/ ١٠٩١ - (٩) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم
(١) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن الحسن أخرج ابن أبي شيبة أنه كان لا يرى بأسا بعرق الجنب والحائض (المصنف ١/ ١٩١).
(٢) رجاله ثقات، وعن سفيان أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٤٦٦، رقم ١٤٣١) وابن أبي شيبة (المصنف ١/ ١٩١) ومن طريق أخرى عن القاسم أخرجه البيهقي (السنن الكبير ٢/ ٤٠٩).
(٣) فيه يحي بن سليم صدوق سيء الحفظ، ويقوى بما تقدم، وأخرجه عبد الرزق، وعنده صرح ابن جريج بالتحديث (المصنف ١/ ٣٦٦، رقم ١٤٣١) وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا (١/ ١٩١).
(٤) فيه أبو حمزة ميمون الأعور: ضعيف، ويقوى بما تقدم.
(٥) رجاله ثقات، انظر: ما تقدم.