211

Al-Quṭūf al-dāniya fīmā infarada bihi al-Dārmī ʿan al-thamāniyya

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Editor

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Publisher

بدون ناشر

الدستوائي، عن حماد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة: تغتسل عند كل صلاة وتصلي (١).
٦٧٣/ ٩٤٥ - (٢٩) وقال حماد: لو كان مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي الصلوات، قيل: وكيف تقضيها؟ قال: تقضيها في يوم واحد إن استطاعت (٢).
قيل لعبد الله: تقول به؟ قال: أي والله.
١٨/ ٦٨/ ١٥٣ - باب في الحبلى إذا رأت الدم
٦٧٤/ ٩٤٦ - (١) أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك بن أنس قال: سألت الزهري عن الحامل ترى الدم؟ فقال تدع الصلاة (٣).
٦٧٥/ ٩٤٧ - (٢) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا عن امرأتي رأت دما وأنا أراها حاملا؟ قال: ذلك غيض الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فما غاضت من شيء زادت مثله في

(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند فيه انقطاع، عن ابن عباس مقرونا بعلي ﵄، وليعلم أن لابن عباس ﵄ في هذا فتاوى ثلاث:
الأولى: أنها بعد غسلها عند نهاية حيضها تتوضأ وتصلي، انظر: رقم (٧٩٧، ٨٩٩، ٨٠٧، ٨١٠، ٨١١).
الثانية: أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد، انظر: رقم (٨١٤، ٩٢٤).
الثالثة: أنها تغتسل عند كل صلاة، انظر: رقم (٩١٨، ٩٢٣).
(٢) موصول بسند الذي قبله.
(٣) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري (المصنف ١/ ٣١٦ رقم ١٢٠٩) ومن طريق أخرى عن مالك أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٢١٣) وانظر: (الاستذكار ٣/ ١٩٧ - ١٩٩، رقم ٣٣٩٣، ٣٣٩٤).

1 / 211