210

Al-Quṭūf al-dāniya fīmā infarada bihi al-Dārmī ʿan al-thamāniyya

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Editor

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Publisher

بدون ناشر

تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر (١).
قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها كم تربص؟ قال: عدتها سنة (٢).
٦٦٨/ ٩٤١ - (٢٤) قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض، تمكث ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة، ثم يتأخرعنها الحيض، ثم تمكث السبعة الأشهر والثمانية، ثم تحيض أخرى فتستعجل إليها مرة وتتأخر أخرى، كيف تعتد؟ قال: إذا اختلف حيضها عن أقرائها فعدتها سنة (٣).
٦٦٩/ ٩٤٢ - (٢٥) قلت: وكيف إن كان طلق وهي تحيض في كل سنة مرة كم تعتد؟ قال: إن كانت تحيض أقراؤها معلومة هي أقراؤها، فإنا نرى أن تعتد أقراءها (٤).
٦٧٠/ ٩٤٣ - (٢٦) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا عمرو بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها، بكم يستبرئها؟ قال: بثلاثة أشهر (٥).
٦٧١/ ٩٤٣ - (٢٧) وقال يحيى ابن أبي كثير: بخمسة وأربعين يوما (٦).
٦٧٢/ ٩٤٤ - (٢٨) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام

(١) فيه خالد بن موسى الشامي، مقبول وذكره ابن حبان (الثقات ٩/ ١٦١) وروى له مسلم في المتابعات، وكأن الزهري فرّق بين الشابة وغيرها، وجعل للشابة الحالتين حسب القرينة، وانظر رقم (٦٦٠).
(٢) انظر: سابقه.
(٣) انظر: سابقه.
(٤) انظر: سابقه، وهذه بعض أخوال النساء في الحيض والطهر.
(٥) رجاله، وسيأتي في باب استبراء الأمة برقم (٨٩٠).
(٦) موصول بالسند السابق، وسيأتي في باب استبراء الأمة برقم (٨٩٠).

1 / 210