الظهر والعصر (١).
٦٤٢/ ٩١٥ - (٢٤) أخبرنا أبو زيد قال: قال شعبة: سألت حمادا قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت (٢).
٦٤٣/ ٩١٦ - (٢٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، وحميد، عن الحسن، عن أنس قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة، ولا تصلي غيرها (٣).
٦٤٤/ ٩١٧ - (٢٦) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك قال: سألته، عن المرأة تطهر بعد العصر قال: تصلي الظهر والعصر، قلت: فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس قال: تصلي العصر ولا تصلي الظهر ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء (٤).
سئل عبد الله تأخذ به؟ قال: لا.
(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن مغيرة (٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧) ومن طريق أخرى عن إبراهيم، وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف، يقويه السابق (المصنف ٢/ ٣٣٧).
(٢) سنده حسن، ذكره ابن المنذر تعليقا (الأوسط ٢/ ٢٤٥).
(٣) رجاله ثقات، وقرن الحسن بحميد لأن حميدا لم يسمع من أنس سوى (٢٤) حديثا، وعامة ما روى عن أنس أخذه عن ثابت، فلم يدع لثابت علما إلا وعاه (تهذيب الكمال ٧/ ٣٦٠).
(٤) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.