الشعبي قال: إذا فرّطت ثم حاضت قضت (١).
٦٣١/ ٩٠٤ - (١٣) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: ابن المبارك حدثنا، عن يعقوب، عن أبي يوسف، عن سعيد بن جبير قال: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها القضاء (٢).
قال أبو محمد: يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مرو، وأبو يوسف شيخ مكي.
٦٣٢/ ٩٠٥ - (١٤) أخبرنا حجاج ثنا، حماد، عن حجاج، وقيس، عن عطاء قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء (٣).
٦٣٣/ ٩٠٦ - (١٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد ابن المسيب: مثله (٤).
٦٣٤/ ٩٠٧ - (١٦) أخبرنا عبد الله بن محمد، عن أبي بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم عن ابن عباس: مثله (٥).
٦٣٥/ ٩٠٨ - (١٧) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم ثنا يونس،
(١) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٣٣٩) وعبد الرزاق (المصنف ١/ ٣٣٣، رقم ١٢٨٩).
(٢) فيه يعقوب وشيخه، لم يذكر الشيخان: البخاري، وابن أبي حاتم فيهما جرحا ولا تعديلا، وذكرهما ابن حبان في الثقات، والأثر صحيح.
(٣) رجاله ثقات، عدا الحجاج بن أرطاة، ولا تأثير له لأنه مقرون بثقة، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق حجاج، ومن طريق أخرى عن عطاء (المصنف ٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧) وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن طاء (المصنف ١/ ٣٣٢، رقم ١٢٨١) وله طرق عندهما.
(٤) فيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف، يتقوى بما تقدم.
(٥) فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي: ضعيف، ويقويه ما سبق، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٣٣٧).