200

Al-Quṭūf al-dāniya fīmā infarada bihi al-Dārmī ʿan al-thamāniyya

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Editor

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Publisher

بدون ناشر

عن هشام، عن الحسن قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة (١).
٦٢٠/ ٨٩٣ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت (٢).
٦٢١/ ٨٩٤ - (٣) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا المعمري أبو سفيان محمد بن حميد، عن قتادة (٣).
قال (٤):
٦٢٢/ ٨٩٥ - (٤) وثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج، عن عطاء: في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر؟ قالا: تقضي الظهر (٥).
٦٢٣/ ٨٩٦ - (٥) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا يونس (٦)، عن الحسن (٧).

(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٣٣٧).
(٢) فيه عمرو بن دينار البصري ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الحسن، ومحمد بن سيرين، ورجاله ثقات (المصنف ٢/ ٣٣٩).
(٣) رجاله ثقات.
(٤) محمد بن عيسى الطباع، ولو استخدم رمز التحول من سند إلى آخر (ح) لكان أجود.
(٥) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، يقويه السند السابق، وأخرجه من طريق معمر عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣٣٣، رقم ١٢٨٨، ١٢٩٠).
(٦) يونس يرويه، عن الحسن، ويرويه عن مغيرة، عن عامر، ويرويه أيضا عن عبيد عن إبراهيم.
(٧) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٣٣٩) ومن طريق أخرى عن الحسن ومحمد نحوه (المصنف ٢/ ٣٣٩) وتقدم برقم (٨٨٩٣).

1 / 200