199

Al-Quṭūf al-dāniya fīmā infarada bihi al-Dārmī ʿan al-thamāniyya

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Editor

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Publisher

بدون ناشر

المستحاضة قال: تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل، فإذا كان عند الأولى نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر، ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا غابت الشمس نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت المغرب وعجلت العشاء ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا طلع الفجر نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما اغتسلت وصلت الغداة في كل يوم وليلة ثلاث مرات (١).
قال أبو محمد الأقراء عندي: الحيض (٢).
٦١٧/ ٨٩٠ - (١٣) أخبرنا أبو النعمان، ثنا عبد الواحد، عن الحجاج قال: سألت عطاء عن المرأة تطهر من المحيض ثم ترى الصفرة قال: توضأ (٣).
٦١٨/ ٨٩١ - (١٤) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك - هو ابن أنس - قال: سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها؟ قال: تستطهر (٤) بثلاثة أيام (٥).
١٦/ ٦٦/ ١٥١ - باب التطهر عند الصلاة أو تحيض
٦١٩/ ٨٩٢ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عباد بن عوام،

(١) رجاله ثفات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء (المصنف ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥، رقم ١١٧١).
(٢) القرء: اسم مشترك بين الحيض والطهر، يصرف إلى أحدهما بقرينة.
(٣) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٤) المرحج أن المراد بالاستطهار الوضوء والصلاة، لما رواه مالك نفسه من قول النبي ﷺ: (تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن) وانظر: (الاستذكار ١/ ٣٤٦، والتمهيد في مواضع كثيرة من ١٦/ ٥٨ وما بعدها).
(٥) رجاله ثقات، وانظر: (التمهيد ٣/ ٢٨٣، ٢٨٥).

1 / 199