٦٠٤/ ٨٧٥ - (٨) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن عامر الأحول قال: كان الحسن لا يعد الصفرة والكدرة ولا مثل غسالة اللحم شيئا (١).
١٥/ ٦٥/ ١٥٠ - باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض
٦٠٥/ ٨٧٧ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه، عن الحسن: في المرأة ترى الدم في أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل وتصلي، وقال ابن سيرين: لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا (٢).
٦٠٦/ ٨٧٨ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية: في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر، قال: تلك التريّة (٣) تغسله وتوضأ وتصلي (٤).
٦٠٧/ ٨٧٩ - (٣) أخبرنا أبو نعيم، وحجاج، عن حماد بن سلمة، عن يونس، وحميد، عن الحسن قال: ليس في الترية شيء بعد
(١) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه من طريق أخرى عن الحسن ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٩٣ - ٩٤).
(٣) ما تراه المرأة من أثر الدم، عند نهاية الحيض والغسل منه، كالصفرة والكدرة، وما يشبه غسالة اللحم، وبه فسرها الدارمي.
(٤) سنده حسن، وأخرجه من طريق إسرائيل ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٩٣).