٥٩١/ ٨٦٢ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء: في الكبيرة ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة تفعل كما تفعل المستحاضة (١).
٥٩٢/ ٨٦٣ - (٤) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عطاء، والحكم بن عتيبة: في التي قعدت من المحيض إذا رأت الدم توضأت وصلت ولا تغتسل (٢).
سئل عبد الله عن الكبيرة فقال: توضأ وتصلي، وإذا طلقت تعتد بالأشهر.
١٣/ ٦٣/ ١٤٨ - باب في أقل الطهر
٥٩٣/ ٨٦٤ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: الطهر خمس عشرة (٣).
٥٩٤/ ٨٦٥ - (٢) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا حاضت المرأة في شهر، أو في أربعين ليلة ثلاث حيض، فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء إنها رأت ما تحرّم عليها الصلاة، من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلا أجلها (٤).
قال أبو محمد: سمعت يزيد بن هارون يقول: استحب الطهر خمس عشرة (٥).
(١) فيه تدليس ابن جريج، وانظر سابقه.
(٢) فيه الحجاج بن أرطاة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، وأخرجه من طريق ابن جريج عبد الرزاق (المصنف ٣٠٩ - ٣١٠).
(٣) رجاله ثقات، وفد ذكره ابن المنذر تعليقا (الأوسط ٢/ ٢٥٥).
(٤) رجاله ثقات، وذكره البخاري تعليقا: باب ٢٤) وصله ابن حجر (تغليق التعلق ٢/ ١٧٩) وقال: روى الدارمي بإسناد صحيح (الفتح ١/ ٤٢٥).
(٥) رجاله ثقات، وانظر سابقه ورقم ٨٤٤، ٨٥٣، ٨٥٤.