١١/ ٦١/ ١٤٦ - باب في البكر يستمر بها الدم
٥٨٧/ ٨٥٨ - (١) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن قتادة، وقيس بن سعد، عن عطاء أنهما قالا في البكر إذا نفست فاستحيضت قالا: تمسك عن الصلاة مثل ماتمسك المرأة من نسائها (١).
٥٨٨/ ٨٥٩ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: إذا كانت المرأة أول ما تحيض تجلس في الحيض من نحو نسائها، سئل عبد الله عن هذا فقال: هو أشبه الأشياء (٢).
١٢/ ٦٢/ ١٤٧ - باب في الكبيرة ترى الدم
٥٨٩/ ٨٦٠ - (١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ليث، عن عطاء: في الكبيرة ترى الدم، قال: لا تراه حيضا (٣).
٥٩٠/ ٨٦١ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنيه ابن جريج، عن عطاء: في امرأة تركها الحيض ثلاثين سنة، ثم رأت الدم فأمر فيها بشأن المستحاضة (٤).
(١) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم ١٢٠٠) والبيهقي (السنن الكبير ١/ ٣٤٠).
(٢) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣١٣ رقم ١٢٠٣).
(٣) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف.
(٤) فيه تدليس ابن جريج، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣٠٩ رقم ١١٨٠، ١١٨١).