298

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

الشرح:

بالمقارنة بين الأنصباء في كل مسألة وجدنا أن الأنقص لكل منهم مسألة تقدير الحمل بأنثيين، فأعطيناهم من مسألة ذلك التقدير، فكان للزوج (٢٧)، ولكل واحد من الأم والأخوين (٩)، ووقفنا الباقي وهو (٣٦).

توزيع الموقوف:

إن ولد الحمل أنثيين فالموقوف له، وإن ولد أنثى فللزوج منه ثلاثة، ولكل واحد من الأم والأخوين لأم سهم واحد، والباقي للحمل، وإن كان غير ذلك فللزوج منه ثمانية عشر، ولكل واحد من الأم والأخوين لأم ستة أسهم.

298