297

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

والباقي للحمل، وإن ولد أنثى فللأخ منه عشرون، والباقي للحمل، وإن ولد ذكرا وأنثى فللأخ من الموقوف أربعة، والباقي للحمل.

مثال ٢: كون الأضر للورثة أنثيين:

توفيت عن: زوج، وأم، وأخوين لأم، وحمل زوجة أب.

٩

١٥

١٥

١٠

١٥

١٥

٩٠

١٠

٦

٩

٦

٦

٢٧

٣

٣

٣

٣

زوج

٩

١

١

١

١

أم

١٨

٢

٢

٢

٢

أخوان لأم

×

٤

×

٣

×

حمل زوجة أب

الموقوف (٣٦)

أنثيان

ذكران

ذكر وأنثى

أنثى

ذكر

ميت

مقسوم عليه

٢

٦،١٠

٣

٣،٩،٥

٣

١،٣،٥

٥

١،١،٥

١،١،١

٩٠ = ٥ × ٣ × ٣ × ٢

297