Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
٧. توفيت عن (زوج، وأم أب، وبنت و٣ بنات ابن من غير هذا الزوج) وقبل قسمة التركة:
توفي الزوج عن (أم، وأخت لأب)، وتوفيت الجدة عن (شقيقة، وأخت لأم)، وتوفيت البنت (زوج، وبنتين، وابن ابن)، وتوفيت إحدى بنات الابن عن (زوج، وابن، وبنت).
٨. توفي عن (بنت، وبنت ابن، و٥ أخوات لأب) فلم تقسم التركة حتى:
توفيت البنت عن (زوج، وأم، وابن)، وتوفيت بنت الابن عن (أم، وبنت، وابن ابن)، وتوفيت إحدى الأخوات لأب عن (زوج، وأبناء).
الأمر الثالث: صفة العمل في الحالة الثالثة(١):
وهي ما إذا كان ورثة الثاني بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم.
صفة العمل في هذه الحالة كما يأتي:
١. يجعل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٢.يجعل مسألة للميت الثاني وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٣.ينظر بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى بالموافقة والمباينة، فإن توافقا أثبت وفقهما، وإن تباينا أثبتا جميعا.
٤.تضرب الأولى بالمثبت من الثانية.
٥.يضرب نصيب كل وارث من الأولى غير الميت بما ضربت به- أي الأولى -.
٦.يضرب نصيب كل وارث من الثانية بالمثبت من سهام مورثه، وإن انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته قسمت عليها، وما يخرج فهو جزء السهم
(١) انظر العذب الفائض الجزء الأول ص١٩٢ وما بعدها ط دار الفكر، وانظر الفرائض لللاحم ص٩٤ ط کنوز إشبیلیا.
236