235

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

* اقسم هذه المسائل:

١. توفي عن (٣ أشقاء) فلم تقسم التركة حتى توفي:

أحدهم عن (زوجة، وابن)، والثاني عن (بنت، وابن ابن)، والثالث عن (ابن، وبنت).

٢. توفي رجل عن (ابنين، وبنتين) فلم تقسم التركة حتى توفي:

أحد الابنين عن (زوجة، وأم، وابن)، وتوفيت إحدى البنتين عن (زوج، وبنتين، وابن ابن).

فإن قلت: لماذا لم ترث أم الميت الثاني من الميت الأول والثالث؟

قيل: لأن الميت الأول طلقها قبل موته، ولأن الميت الثالث (البنت) من أم أخرى.

٣. توفيت عن (زوج، وأم، وعم) فلم تقسم التركة حتى:

توفي الزوج عن (٣ أبناء)، وتوفيت الأم عن (أخوين شقيقين)، وتوفي العم عن (ابن).

٤. توفي عن (زوجة، وشقيقة، وأخت لأب، وأختين لأم) فلم تقسم التركة حتى:

توفيت الزوجة عن (أم، وأخت لأب، وأخوين لأم)، وتوفيت الشقيقة عن (ابن، وبنت).

٥. توفيت عن (زوج، وأم أب، وأختين لأم، وشقيق) فلم تقسم التركة حتى:

توفي الزوج عن (زوجة، وأم، وأب)، وتوفيت إحدى الأختين عن (زوج، وبنت، وابن ابن)، ثم توفيت الأخرى عن (بنتين).

٦. توفيت الزوجة الأولى عن (جد، و٤إخوة أشقاء)، وتوفيت الثانية عن (بنتين، وجد، وأخوين شقيقين)، وتوفي العم عن (بنت، وبنت ابن).

235