220

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

الرؤوس والسهام في باب التصحيح، فهناك نبقي السهام بلا اختصار، وإنما نختصر الرؤوس.

٤. ينظر بين المثبتات من المسائل الثانية التي لم تنقسم عليها سهامها بالنسب الأربع، أو يوجد المضاعف المشترك الأصغر لها كما تقدم في النظر بين المثبتات من الرؤوس في باب التصحيح، وما يحصل فهو كجزء السهم للأولى(١)، ولا تدخل المسألة الأولى في النظر بين المسائل.

٥. تضرب المسألة الأولى بحاصل النظر بين المثبتات من المسائل الثانية، أو بالمضاعف المشترك الأصغر لها كما تقدم بيانه في التصحيح، وما يحصل فهو الجامعة.

٦. يضرب نصيب كل وارث من المسألة الأولى بما ضربت به، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا قسم على مسألته، وما يخرج فهو كجزء السهم لمسألته.

٧. يضرب نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته، وما يحصل فهو نصيبه من الجامعة.

أما إن انقسمت سهام كل ميت ثان على مسألته صحت المسائل الثانية مما صحت منه الأولى، وكانت هي الجامعة، فتبقى أنصباء الأحياء منها بلا تغيير ثم تنقل تحت الجامعة، وتقسم سهام كل ميت ثانٍ على مسألته، وما يحصل فهو كجزء السهم لها يضرب به نصيب كل وارث منها.

وإن كان الانقسام على بعض المسائل لم تدخل المسائل التي حصل عليها الانقسام في النظر بين المسائل التي لم يحصل عليها الانقسام، وعمِل كما سبق(٢).

(١) قلنا: كجزء السهم للأولى ولم نقل: جزء السهم للأولى، لأنه ليس جزءا منها، بل هو جزء من الجامعة. الفرائض لللاحم.

(٢) انظر العذب الفائض الجزء الأول ص١٩٠ وما بعدها ط دار الفكر، والفرائض لللاحم ص٨٦ ط كنوز إشبیلیا.

220