Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
* اقسم هذه المسائل:
١ - توفي عن (٦ إخوة أشقاء) فلم تقسم التركة حتى مات ٣ منهم واحدا بعد واحد عن الباقين.
٢ - توفيت عن (زوج، وشقيقة، وأخت لأب) وقبل قسمة التركة ماتت الأخت لأب- بعد أن تزوجها الزوج-عن الباقين.
٣ - توفي عن (أم أم، وأخوين لأم) فلم تقسم التركة حتى مات أحد الأخوين عمن في المسألة.
الأمر الثاني: صفة العمل في الحالة الثانية(١):
وهي ما إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، والبحث فيه في موضعين:
الموضع الأول:
إذا لم يكن في المسألة إلا ميتٌ ثانٍ، فصفة العمل كصفته في الحالة الثالثة، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
الموضع الثاني:
إذا كان في المسألة أكثر من ميت ثانٍ فصفة العمل كما يلي:
١.يجعل مسألة للميت الأول، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٢.يجعل لكل ميتٍ ثانٍ مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٣.ينظر بين مسألة كل ميتٍ ثانٍ وسهامه من الأولى بالموافقة والمباينة، فإن باينتها أثبتت المسألة كلها بلا اختصار، وإن وافقتها أثبت وفق المسألة، وكذا نثبت السهام كاملة إن باينت، وإن وافقت أثبتنا وفق السهام، بخلاف ما تقدم في النظر بين
(١) انظر العذب الفائض الجزء الأول ص١٨٩و ١٩٠ ط دار الفكر، والفرائض لللاحم ص ٨٥و ٨٦ ط كنوز إشبیلیا.
219