201

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

معهم صاحب فرض - أو مع ثلث الباقي أو مع السدس أو معهما - إن كان معهم صاحب فرض - قبل عَدِّ ولد الأب عليه فلا فائدة حينئذ من المعادَّة، لأنَّها لن تنِقِص نصيبَ الجدِّ(١).

- وهذان مثالان على الحالة الأولى من حالتي المعادة، وهي إن لم يكن مع الجد والإخوة بصنفيهم صاحب فرض.

مثال ١ :

٣

جد

١

أخ ش

٢

أخ لأب

×

لاحظ أن الأخ الشقيق أخذ ثلثي المال والجد ثلثه، وذلك لأنه لما عد عليه الأخ لأب استوى له ثلث المال والمقاسمة، فلما أخذ نصيبه رجع الأخ الشقيق على الأخ لأب وقال له: إنك محجوب بي لكوني أقوى منك، إذ إني أدلي بأبوين ولا ميراث لك معي، وإنما عددتك على الجد لآخذ الحظ الأوفر من المال.

مثال ٢ :

٣

جد

١

أخ ش

٢

أختين لأب

×

(١) المرجع السابق.

201